للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وذكر) (١) في الحاوي: أنه إذا ذكر لونًا من سواد، أو حمرة (أو خضرة) (٢) ووصف صبغها، (بأي) (٣) صبغ كان، (ولو) (٤) أسلم فيها مصبوغًا، جاز.

قال الشيخ الإمام (٥): وهذا عندي أصح مما ذكره غيره، من الفرق بين ما صبغ غزله ثم نسج، وبين ما صبغ بعد النسج.

وإن أسلم في ثياب مطرزة، وكانت منسوجة، جاز.

وإن كانت مركبة عليها:

فمن أصحابنا: من أجراها مجرى الصبغ، فأجازه.

ومنهم: من منع السلم لامتيازها عن الثوب.

وذكر (٦) الشيخ أبو حامد: أنه يجوز السلم في القماقم، والأسطال المدورة والمراجل (٧).


(١) (وذكر): في أ، جـ وفي ب ذكر.
(٢) (أو خضرة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (بأي): في ب، جـ وفي أفأي.
(٤) (ولو): في ب، وفي أأو لو وفي جـ وأسلم والأول هو الصحيح.
(٥) (قال الشيخ الإمام): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (وذكر): في أ، جـ وفي ب ذكر.
(٧) قال الخطيب الشربيني: ولا يجوز السلم في مختلف أجزاؤه، كبرمه معموله وهي القدر، وجلد على هيئة القدر، ومعمول نحو كوز وطشت، وقمقم، ومنارة، وطنجير، ونحوها كالأباريق والحباب، والأسطال الضيقة الرأس، لندرة اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة ولتعذر ضبطها، إما لاختلاف الأجزاء في الدقة والغلظ كالجلد، أو لمخالفة أعلاها، أو وسطها لأسفلها كالأمثلة المذكورة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>