للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: (يصح) (١)، ولا يلزمه تسليم اللبن معها، ولكنه (يحلبها) (٢) ويسلمها.

فإن أسلم في (التمر) (٣) منقًا من النوا، ففي صحة السلم وجهان:

أحدهما: أنه يجوز كالسلم في اللحم منزوع العظم.

وإن أسلم في ثوب منسوج من الخز (والقطن) (٤)، والابريسم، كالعتابي، والخز من القز والوبر:

فمن أصحابنا من قال: لا يجوز.

ومنهم من قال: يجوز.

ولا يجوز السلم في ثوب نسج، ثم صبغ، ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج (٥).


(١) (يصح): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (يحلبها): في جـ وفي أ، ب يجلبها.
(٣) (التمر): في ب وفي أ، جـ المتمر.
(٤) (والقطن): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.
(٥) قال النووي: ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج، كالبرود. والمعروف في كتب الأصحاب: أنه لا يجوز في المصبوغ بعد النسج.
وفيه وجه: أنه يجوز، قاله طائفة، منهم الشيخ أبو محمد، وصاحب (الحاوي) وهو القياس.
قال الصيمري: يجوز السلم في القمص، والسراويلات، إذا ضبطت طولًا وعرضًا، وسعة وضيقًا: روضة الطالبين ٤: ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>