للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أسلم (في) (١) جارية صغيرة (صح) (٢) (وإن أسلم جارية صغيرة) (٣) في جارية كبيرة.

قال أبو إسحاق: لا يجوز.

والأصح: أنه يصح (كالأول) (٤).

فإن قلنا: أنه يصح (فجاء بالجارية) (٥) الصغيرة عند المحل وهي على صفة الكبيرة قد كبرت، فهل يجبر على أخذها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجبر.

والثاني: لا يجبر.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: لا فرق عندي بين أن تكون صغيرة، وبين أن تكون (كبيرة في كبيرة) (٦) بصفتها وكذا إذا كان رأس المال (بصفة) (٧) المسلم فيه فدفعه إليه عنه، فهل يلزمه قبوله على الوجهين؟ .

وإن أسلم في شاة لبون، فقد قال في الأم، فيه قولان:

أحدهما: (أنه لا يصح) (٨).


(١) (في): في ب وفي أ، جـ غير موجودة.
(٢) (صح): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) (وإن أسلم جارية صغيرة): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) (كالأول): في ب، في أ، جـ كالإبل.
(٥) (فجاء بالجارية): في ب، جـ وفي أفي الجارية.
(٦) (كبيرة في كبيرة): في أ، ب وفي جـ: كبيرة الأولى ساقطة.
(٧) (بصفة): في ب، جـ وفي أنصفه.
(٨) (إنه لا يصح): في جـ وفي أ، ب يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>