للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه لا يصح.

وحكى في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (ذكر الجودة تأكيد) (١).

وذكر في السلم في السويق وجهين:

فإن شرط في (المسلم) (٢) الأجود، لم يصح، وإن شرط الأردى، ففيه قولان.

وإن أسلم في ثوب، وشرط فيه وزنًا معلومًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ (أبي حامد) (٣).

والثاني: أنه يصح.

وإن أسلم في جارية حامل؟

فمن أصحابنا من قال: (لا يجوز قولًا واحدًا) (٤).

(وقال أبو إسحاق) (٥): (إنما) (٦) لا يجوز إذا قلنا: إن الحمل لا له، (فأما) (٧) إذا قلنا: له حكم، ويأخذ قسطًا من الثمن، فإنه يجوز والأول أصح.


(١) (ذكر الجودة تأكيد): في أ، ب وفي جـ عليها علامة أي مشطوبة.
(٢) (المسلم): في أ، ب وفي جـ السلم.
(٣) (أبي حامد): في ب، جـ وفي أأبو حامد.
(٤) (لا يجوز قولًا واحدًا): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) وقال أبو إسحاق): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (إنما): في جـ وغير موجودة في أ، ب.
(٧) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.

<<  <  ج: ص:  >  >>