للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قطع (رجل) (١) يد رجل، فعفا عن القصاص فيها، فسرت إلى نفسه فمات، لم يجب القصاص في النفس (٢).

وحكى عن مالك أنه قال: يجب القصاص في النفس.

فإن كان قد عفا عن الطرف على غير مال، وجب له نصف الدية.

وقال أبو حنيفة: تجب دية كاملة، لأن الجناية صارت نفسًا (٣)، والذي عفا (عنه) (٤) غيرها،

قال: (وإن) (٥) قال: عفوت عن الجناية، لم تجب شيء، لأنها لا تختص بالقطع.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب عليه شيء، لأن القطع غير مضمون، وكذلك سرايته (٦).


(١) (رجل): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لأن السراية تولدت من معفو عنه، فصارت شبهة دافعة للقصاص، أما إذا سرى إلى عضو آخر، فلا قصاص فيه وإن لم يعف عن الأول/ مغني المحتاج ٤: ٥١.
(٣) لأن سبب الضمان قد تحقق وهو قتل نفس معصومة متقومة، والعفو لم يتناوله بصريحه، لأنه عفا عن القطع وهو غير القتل، والسراية تبين أن الواقع قتل وحقه فيه، ونحن نوجب ضمانه، وكان ينبغي أن يجب القصاص وهو القياس، لأنه هو الموجب للعمد إلا أن في الاستحسان تجب الدية، لأن صورة العفو أورثت شبهة، وهي دارئة للقود./ الهداية للمرغيناني ٤: ١٢٦ - ١٢٧.
(٤) (عنه): في أ، ب وفي جـ عن.
(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أولو.
(٦) لأن العفو عن القطع عفو عن موجبه، وموجبه القطع لو اقتصر، أو القتل إذا سرى، فكان العفو عنه عفوًا عن أحد موجبيه، أيهما كان، ولأن إسم القطع =

<<  <  ج: ص:  >  >>