للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال رجل لرجل: اقطع يدي، فقطعها، فلا قصاص ولا دية (١)، فإن قال: اقتلني فقتله، فلا قود عليه، وأما الدية.

فقد قال أصحابنا: يبني على (القولين) (٢): متى تجب الدية؟

- فإن قلنا: إنها تجب في آخر جزء من أجزاء حياته، لم يجب.

- وإن قلنا: إنها تجب بعد موته للورثة، لم تسقط (٣).

والشيخ أبو نصر قال: هذا عندي فيه نظر، لأن هذا الإذن، ليس بإسقاط لما يجب بالجناية والقصاص والدية فيه سواء.

- وإن قلنا: (إنها) (٤) تجب بعد الموت، (فيتعلق بها حقه) (٥) فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه.

فإن قال عبد لرجل: اقطع يدي فقطعها، وجب عليه فيه الضمان بالمال، وفي القود قولان: وكذا إن قال: اقتلني.

وإن أشلى كلبًا عقورًا على إنسان في صحراء، فقتله

قال أصحابنا: لا قصاص، ولا دية.

(وقال) (٦) القاضي حسين: عندي أنه يجب عليه القود.


(١) للاذن فيه/ مغني المحتاج ٤: ٥٠، ونهاية المحتاج للرملي ٧: الوهاب ٢: ١٣٦.
(٢) (القولين): في ب وفي أ، جـ القول.
(٣) أنظر مغني المحتاج ٤: ٥٠ ونهاية المحتاج للرملي ٧: ٣١١.
(٤) (أنها): في أوساقطة من ب، جـ.
(٥) (فتعلق بها حقه): في أ، ب وغير واضحة في ب.
(٦) (وقال): في أوفي ب، جـ قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>