للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء (١) فإن قطعت امرأة يد رجل، فسرى القطع إلى نفسه فمات (٢)، فقطع الولي يدها، ثم عفا عن نفسها.

فعلى الوجه الأول: يجب تسعة آلاف درهم (٣).

وعلى الوجه الثاني: تجب ستة آلاف (٤).

فإن قطع رجل أنملة (رجل) (٥) العليا، من أصبعه الوسطى، وقطع (الأنملة) (٦) الوسطى من تلك الأصبع من آخر، ولم يكن له عليا، وعفا الذي قطعت أنملته العليا، (فالذي) (٧) قطعت أنملته الوسطى (من أصبعه الوسطى) (٨)، بالخيار، إن شاء عفا وأخذ الدية، وإن شاء صبر، لعل أنملة الجاني العليا تسقط، فيستوفي القصاص.

وقال أبو حنيفة: لا يجب له القصاص في الوسطى (٩).


(١) لأنه رضي أن يأخذ نفسه بنفسه، فيصير كما لو. استوفى ديته/ المهذب ٢: ١٩١.
(٢) فلوليه أن يقتلها.
(٣) لأن الذي أخذ يساوي ثلاثة آلاف درهم وبقي تسعة آلاف درهم.
(٤) لأنه رضي أن يأخذ يدها بيده وذلك بقدر نصف ديته وبقي النصف.
(٥) (رجل): في أ، جـ والمغني وفي ب رجله.
(٦) (الأنملة): في أ، ب وفي جـ أنملته.
(٧) (فالذي): في أ، ب وفي جـ والذي.
(٨) (من أصبعه الوسطى): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٩) لأنه لم يجب في غيرها حال الجناية لتعذر استيفائه، فلم يجب بعد ذلك كما لو كان غير مكافىء حال الجناية، ثم صار مكافئًا بعده/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>