للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قطع نصراني يد مسلم، فسرى القطع إلى نفسه، فمات (١)، فقطع (الولي) (٢) يده ثم عفا من نفسه (على) (٣) الدية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب له عشرة آلاف درهم (٤).

والثاني: (يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم) (٥).

(فإن) (٦) قطع يديه (٧)، فسرى القطع إلى نفسه، فمات (٨)، (فقطع) (٩) الولي يده، ثم عفا عن نفسه على الدية، فعلى الوجه الأول: يجب ثمانية آلاف (١٠)، وعلى الوجه الثاني: لا يجب


(١) فللولي أن يقتله، لأنه صارت الجناية نفسًا.
(٢) (الولي): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٣) (على): في ب، جـ وفي أعن.
(٤) لأن دية المسلم اثنا عشر ألفًا، وقد أخذ ما يساوي ألفي درهم، فوجب الباقي.
(٥) (يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم): من عندنا وفي أيجب له ستة آلاف درهم وفي ب، جـ يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم/ لأنه رضي أن يأخذ يدًا ناقصة بيد كاملة ديتها ستة آلاف درهم، فوجب الباقي.
(٦) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٧) فاقتص منه.
(٨) فللولي أن يقتله، لأنه صارت الجناية نفسًا.
(٩) (فقطع): في أ، ب وفي جـ يقطع.
(١٠) ثمانية آلاف درهم، لأنه أخذ ما يساوي أربعة آلاف درهم، وبقي له ثمانية آلاف درهم/ المهذب ٢: ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>