للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كانت الدعوى في دمٍ، ولم يكن للمدعي بينة، وكان في (قتل) (١) لا يوجب القصاص وهناك لوث (٢)، حلف المدعي خمسين يمينا، وقضى له بالدية، وبه قال ربيعة، ومالك، والليث، وأحمد، وأبو ثور (٣).


(١) (قتل): في أ، جـ وفي ب قتله.
(٢) اللوث: بالفتح القوة، قال الأعشى:
بذات لوث عفرناه إذا عثرت ... فالتعس أدنى لها من أن يقال لغا
ومنه سمي الأسد ليثًا، فاللوث قوة جنبة المدعى، وأما اللوث بالضم، فهو الاسترخاء. واللوثة: مس جنون، وسميت الإيمان ههنا القسامة لتكرارها وكثرتها، وإن كانت كل يمين قسمًا، وقيل لأنها تقسم على الأولياء في الدم./ النظم المستعذب ٢: ٣١٩.
(٣) لحديث عبد اللَّه بن سهل/ أي ما روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حشمة، ورافع بن خديج، (أن محيصة بن مسعود، وعبد اللَّه بن سهل، انطلقا إلى خيبر، فتفرتا في النخيل، فقتل عبد اللَّه بن سهل، فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن، وابناء عمه حويصة ومحيصة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغرهم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. كبر الكبر أو قال: ليبدأ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقسم خمسون منكم على رجل معهم، فيدفع إليكم برمته، فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين معهم. قالوا: يا رسول اللَّه قوم كفار ضلال. قال فوداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قبله، قال سهل، فدخلت مربدا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل) متفق عليه، أنظر صحيح مسلم ٣: ١٢٩١.
وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه مسلم ٣: ١٣٣٦.
ولأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته، ولم يظهر كذبه، فكان القول قوله، كسائر الدعاوى، ولأنه مدعى عليه، فلم تلزمه اليمين والغرم كسائر الدعاوى/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>