(٢) لأن اليمين حقه، والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل، أو يختار صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز فيظهر القاتل؛ وفائدة اليمين النكول؛ فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون، يفيد يمين الصالح على العلم بأبلغ مما يفيد يمين الطالح/ الهداية ٤: ١٦٠. (٣) (كرروا اليمين): في ب، جـ وفي أفله رد اليمين. (٤) (يتمم): في ب، جـ وفي أيتم/ لما روى أن عمر رضي اللَّه عنه: لما قضى في القسامة، وافى إليه تسعة وأربعون رجلًا، فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية، وعن شريح والنخعي رضي اللَّه عنهما: مثل ذلك؛ ولأن الخمسين واجب بالسنة فيجب اتماهها ما أمكن، ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنة، ثم فيه استعظام أمر الدم، فإن كان العدد كاملًا؛ فأراد الولي أن يكرر على أحدهم، فليس له ذلك، لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال/ الهداية ٤: ١٦١. (٥) (الخطة): في ب، جـ وفي أالخطر. (٦) لأن اليمين فيه مستحقة لذاتها تعظيمًا لأمر الدم، ولهذا يجمع بينه وبين الدية، بخلاف النكول في الأموال، لأن اليمين بدل عن أصل حقه، ولهذا يسقط ببذل =