(١) (ويقضى): في ب، جـ وفي أيقضي. (٢) (يوجب): في جـ والمهذب وفي أ، ب وجب. (٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما أن يدوا صاحبهم، أو يأذنوا بحرب من اللَّه ورسوله، أخرجه البيهقي. فذكر الدية، ولم يذكر القصاص، ولأنه حجة لا يثبت بها النكاح، فلا يثبت بها القصاص كالشاهدين واليمين. (٤) لأنها حجة يثبت بها قتل العمد، فوجب بها القود كالبينة. فإن قلنا بقوله القديم، وكانت الدعوى على جماعة، وجب القود عليهم وقال أبو إسحاق رحمه اللَّه: لا يقتل إلا واحد يختاره الولي، لأنها بينة ضعيفة، فلا يقتل بها جماعة، وهذا خطأ، لأن الجماعة عندنا تقتل بالواحد، والقسامة على هذا القول كالبينة في ايجاب القود، فإذا قتل بها الواحد، قتل بها الجماعة/ المهذب ٢: ٣١٩.