للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان له شاهد واحد عدل، والدعوى في قتل خطأ، فله أن يحلف معه يمينًا واحدة، (ويقضى) (١) له بالدية على العاقلة.

وإن كانت الدعوى في قتل (يوجب) (٢) القود، ففي وجوب القود بالقسامة قولان.

قوله الجديد: إنه لا يجب القود (٣).

وقال في القديم: يجب القود على من ادعى عليه، واحد كان، أو جماعة (٤).

وحكي عن أصحابنا عن مالك أنه قال: يختار الولي واحدًا منهم، فيقتله، ولا يقتل جميعهم.


= المدعي، وفيما نحن فيه لا يسقط ببدل الدية، هذا الذي ذكرناه إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلة، وكذا إذا ادعى على البعض لا بأعيانهم، والدعوى في العمد أو الخطأ، لأنهم لا يتميزون عن الباقي، ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه قتل وليه عمدًا أو خطأ، فكذلك الجواب يدل عليه اطلاق الجواب في الكتاب، وهكذا الجواب في المبسوط/ الهداية ٤: ١٦٠.
(١) (ويقضى): في ب، جـ وفي أيقضي.
(٢) (يوجب): في جـ والمهذب وفي أ، ب وجب.
(٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما أن يدوا صاحبهم، أو يأذنوا بحرب من اللَّه ورسوله، أخرجه البيهقي.
فذكر الدية، ولم يذكر القصاص، ولأنه حجة لا يثبت بها النكاح، فلا يثبت بها القصاص كالشاهدين واليمين.
(٤) لأنها حجة يثبت بها قتل العمد، فوجب بها القود كالبينة.
فإن قلنا بقوله القديم، وكانت الدعوى على جماعة، وجب القود عليهم وقال أبو إسحاق رحمه اللَّه: لا يقتل إلا واحد يختاره الولي، لأنها بينة ضعيفة، فلا يقتل بها جماعة، وهذا خطأ، لأن الجماعة عندنا تقتل بالواحد، والقسامة على هذا القول كالبينة في ايجاب القود، فإذا قتل بها الواحد، قتل بها الجماعة/ المهذب ٢: ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>