للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي أن أبا العباس بن سريج: خرج قولًا للشافعي رحمه اللَّه على قوله القديم (نحو) (١) ذلك.

وحكى الشيخ (الإمام) (٢) أبو إسحاق: هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي.

فإن كان المدعي جماعة، ففيه قولان:

أحدهما: أن كل واحد منهم، يحلف خمسين يمينًا (٣).

والثاني: أن اليمين (تقسط) (٤) عليهم على قدر مواريثهم (٥).

فإن دخل اليمين كسر جبر الكسر (٦).

ذكر في الحاوي: أن الدعوى إذا كانت في نفس ناقصة الدية، كالمرأة والذمي، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يحلف المدعي خمسين يمينًا، قلت الدية، أو كثرت حتى دية الجنين.

والثاني: أن الإيمان (تقسط) (٧) على كمال الدية، (فتغلظ) (٨)


(١) (نحو): في ب، جـ وفي أيجوز.
(٢) (الإمام): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) لأن ما حلف به الواحد إذا انفرد، حلف به كل واحد من الجماعة، كاليمين الواحدة في سائر الدعاوى.
(٤) (تقسط): في ب، جـ وفي أتسقط/ أي تقسط عليهم الخمسون يمينًا.
(٥) لأنه لما قسط عليهم ما يجب بأيمانهم من الدية على قدر موارثيهم، وجب أن تقسط الإيمان أيضًا على قدر موارثيهم./ المهذب ٢: ٣١٩.
(٦) لأن اليمين الواحدة لا تتبعض، فكملت.
(٧) (تقسط): في ب وفي أ، جـ تسقط.
(٨) (فتغلظ): في ب وفي أ، جـ فيغلظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>