للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قتل المرأة، بخمسة وعشرين يمينًا وفي الذمي (سبعة) (١) عشر يمينًا.

فإن نكل المدعي عن اليمين، ردت اليمين على المدعى عليه، فيحلف خمسين يمينًا (٢).

فإن كانت الدعوى على جماعة، ففيه قولان.

أصحهما هاهنا: أن يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا (٣).

وأصحهما: في المدعين أنهم يحلفون خمسين يمينًا.

(فأما إذا) (٤) لم يكن هناك لوث (٥)، فالقول: قول (المدعى عليه) (٦).


(١) (سبعة): في أ، جـ وفي ب سبع.
(٢) لقوله عليه الصلاة والسلام: يبرئكم اليهود منهم بخمسين يمينًا/ سنن ابن ماجه- ٨٩٣.
ولأن التغليظ بالعود لحرمة النفس، وذلك يوجد في يمين المدعي، والمدعى عليه/ المهذب ٢: ٣٢٠.
(٣) والثاني: أن الخمسين تقسط على عددهم.
والصحيح من القولين ههنا: أن يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا.
(٤) (فأما إذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٥) ولا شاهد.
(٦) (المدعى عليه): في أوالمهذب وفي ب المدعي/ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه، سبق تخريجه، لأن اليمين إنما جعلت في جنبة المدعي عند اللوث لقوة جنبته باللوث، فإذا عدم اللوث، حصلت القوة في جنبة المدعى عليه، لأن الأصل براءة ذمته وعدم القتل، فعادت اليمين إليه/ المهذب ٢: ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>