للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع يمينه، وهل (تغلظ) (١) الإيمان (بالعود) (٢)؟ فيه قولان:

أصحهما: أن يحلف خمسين يمينًا (٣).

والثاني: أنه يحلف يمينًا واحدة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني (٤).

فإن قلنا: تغلظ بالعدد، (وكانت) (٥) الدعوى على جماعة، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا.

والثاني: أنه يقسط علهم على عددهم (٦).

وينبغي للحاكم أن يقول لهم: اتقوا اللَّه ولا تحلفوا إلا بعد (الاستثبات) (٧)، ويستوقفه، ويعظه ويحذره. ويقرأ (عليه) (٨)، إن الذين يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمنًا قليلًا (٩)، ويعرفه ما في اليمين الكاذبة.


(١) (تغلظ): في ب وفي أيغلظ، وفي جـ تغليظ.
(٢) (بالعدد): في أ، ب وفي جـ في العدد.
(٣) أي أنها تغلظ، فيحلف خمسين يمينًا وهو المسيح، لأن التغليظ بالعدد لحرمة الدم، وذلك موجود مع عدم اللوث.
(٤) لأنها يمين توجهت على المدعى عليه، ابتداء، ففم تغلظ بالعدد كما في سائر الدعاوى.
(٥) (وكانت): في أ، ب وفي جـ فكانت.
(٦) على قدر مواريثهم من الدية/ المهذب ٢: ٣٢٠.
(٧) (الاستثبات): في ب وفي أ، جـ الاستئناف.
(٨) (عليه): في أ، ب وفي جـ عليهم.
(٩) سورة آل عمران ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>