للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (لا ضمان عليه، وديته بحاله) (١).

والثاني: عليه الضمان (٢).


(١) (لا ضمان عليه، ودينه بحاله): في جـ وفي أ، ب لا ضمان عليه/ لأنها محبوسة لاستيفاء حقه منها، فكان هلاكها من ضمان المالك، كالرهن.
(٢) أي تتلف من ضمان صاحب الحق، لأنه أخذها بغير إذن المالك، فتلفت من ضمانه، بخلاف الرهن، فإنه أخذه بإذن المالك، فتلف من ضمانه./ المهذب ٢: ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>