للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يكون له أقل الأمرين، من أرش (الجناية) (١)، أو ما يجب على الجاني، وهو ثلث الدية (٢).

والثاني: أنه يجب له أقل الأمرين، من ثلث الدية، أو ثلث القيمة (٣).


(١) (الجناية): في أ، جـ وفي ب: جناية.
(٢) لأن الواجب بالجناية هو الأرش، فإذا أعتق، انقلب وصار ثلث الدية، فيجب أن يكون له أقل الأمرين:
- فإن كان الأرش أقل، لم يكن له أكثر منه، لأنه هو الذي وجب بالجناية في ملكه، وما زاد بالسراية في حال الحرية لا حق له فيه.
- وإن كان ثلث الدية أقل، لم يكن له أكثر منه، لأنه هو الذي يجب على الجاني في ملكه، ونقص الأرش بسبب من جهته وهو العتق، فلم يستحق أكثر منه.
(٣) لأن الجاني على ملكه هو الأول، والآخر لا حق له في جنايتهما، فيجب أن يكون له أقل الأمرين من ثلث الدية، أو ثلث القيمة.
- فإن كان ثلث القيمة أقل، لم يكن له أكثر منه؟ لأنه لما كان عبدًا، كان له هذا القدر، وما زاد وجب في حال الحرية، فلم يكن له فيها حق.
- وإن كان ثلث الدية أقل، لم يكن له أكثر منه، لأن ثلث القيمة نقص، وعاد إلى ثلث الدية بفعله، فلم يستحق أكثر منه.
(المهذب ٢: ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>