للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قطع حر يد عبد، ثم اعتق، فقطع حر آخر يده الأخرى، ومات، لم يجب على الأول قود (١)، ويجب عليه نصف الدية (٢)، وفي الثاني: وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه يجب عليه القصاص في الطرف، ولا يجب في النفس (٣).

والثاني: وهو المذهب أنه يجب عليه القصاص، والنفس جميعًا (٤).

فإن قطع رجل، يد عبد فأعتقه مولاه، ثم قطع آخر يده الأخرى، وقطع ثالث رجله، ومات من الجنايات، فلا قصاص على الأول (٥)، وعلى الثاني والثالث، القصاص في الطرف، والنفس جميعًا على الصحيح من المذهب.

فإن عفا عنهما على الدية، كان عليهما ثلثا الدية، وعلى الأول (الثلث، وما يكون للمولى؟ ) (٦) فيه قولان:


(١) لعدم التكافؤ في حال الجناية.
(٢) لأن المجني عليه حر في وقت استقرار الجناية.
(٣) لأن الروح خرجت من سراية قطعين، وأحدهما يوجب القود، والآخر لا يوجب، فسقط كحرين قتلا من نصفه حر ونصفه عبد.
(٤) لأنهما متكافئان في حال الجناية، وقد خرجت الروح عن عمد محض مضمون، وإنما سقط القود عن أحدهما لمعنى في نفسه، فلم يسقط عن الآخر، كما لو اشترك حر وعبد في قتل عبد. (المهذب ٢: ٢١١).
(٥) في النفس، ولا في الطرف لعدم التكافؤ، ويجب عليه ثلث الدية.
(٦) (الثلث وما يكون للمولى): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>