للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخرى: (أن ما كان) (١) فيه (جمالًا) (٢) كاللحية، والحاجبين، (يجب ما نقص والباقي مقدر.

وقال محمد بن الحسن) (٣) يجب ما نقص بكل حال، وهو قول داود وأهل الظاهر، (ويحكى) (٤) عن بعض أصحابنا.

فإن فقأ (عيني) (٥) عبد قيمته ألف دينار، فأعتقه مولاه، ثم مات قبل الإندمال، وجب فيه دية حر، ويكون للمولى (٦).

وقال المزني: يجب ألفا دينار (يكون) (٧) للمولى.


(١) (أن ما كان): في أ، ب وفي جـ: إن كان.
(٢) (جمالًا): في ب وفي أ: كمال، وفي جـ: جمال.
(٣) (يجب ما نقص، والباقي بقدر، وقال محمد بن الحسن): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٤) (ويحكى): في أ، ب وفي جـ: وحكي.
(٥) (عيني): في جـ والمهذب وفي أ، ب: عين.
(٦) وإذا مات بعد الاندمال الجناية، وجب على الجاني أرش الجناية، وهو قيمة العبد سواء كان الاندمال قبل العتق أو بعده، لأن الجرح إذا اندمل استقر حكمه، ويكون ذلك لمولاه، لأنه أرش جناية كانت في ملكه. (المهذب ٢: ٢١١).
(٧) (يكون): في أ، جـ وفي ب ويكون/ لأن السيد ملك هذا القدر بالجناية، فلا ينقص وهذا خطأ، لأن الاعتبار في الأرش بحال الاستقرار، ولهذا لو قطع يدي رجل ورجليه، وجب عليه ديتان، فإذا سرت الجناية إلى النفس، وجب دية، اعتبارًا بحال الاستقرار، وفي حال الاستقرار هو حر، فوجبت فيه الدية، ودليل قول المزني يبطل بمن قطع يدي رجل ورجليه ثم مات، فإنه وجبت ديتان ثم نقصت بالموت. (المهذب ٢/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>