للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ضمن من الحر (بمقدر) (١) من ديته، ضمن من العبد بمقدر من قيمته.

(ففي يده نصف قيمته) (٢)، وفي يديه كمال قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته.

(وروي ذلك عن عمر، وعلي، وسعيد بن المسيب (رضي اللَّه عنهم) (٣).

وقال مالك: في العبد ما نقص من (قيمته) (٤) إلا (الموضحة) (٥)، (والمنقلة) (٦)، والمأمومة، والجائفة.

وعن أبي حنيفة: روايتان.

إحداهما: مثل قولنا.


(١) (بمقدر): في أ، جـ وفي ب بقدر.
(٢) (ففي يده نصف قيمته): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (رضي اللَّه عنهم): في جـ وساقطة من أ/ لأنهما متساويان في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة، فتساويًا في اعتبار ما دون النفس ببدل النفس، كالرجل والمرأة، والمسلم والكافر. (المهذب ٢: ٢١١).
(٤) (وروي ذلك عن عمر، وعلي، وسعيد بن المسيب. . . . من قيمته): في أ، جـ، وساقطة من ب.
(٥) (الموضحة): في أ، ب وفي جـ: للموضحة.
(٦) (والمنقلة): في ب، جـ وفي أ: والمثقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>