للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب في العبد قيمته بالغة ما بلغت (القيمة) (١).

وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد: لا يبلغ (بقيمة) (٢) العبد دية الحر، بل ينقص منه دينار (٣).

وفي الأمة روايتان:

أحدهما: ينقص عن دية (الحرة) (٤) دينار.

والثانية: نصف دينار.


= كما لو مات من سراية الجناية، ويخالف إذا اندملت، فإن هناك استقر الأرش فلم تسقط. (المهذب ٢: ٢١٠).
(١) (القيمة): في أ، جـ وفي ب: ساقطة/ لأنه مال مضمون بالاتلاف لحق الآدمي بغير جنسه، فضمنه بقيمته بالغة ما بلغت كسائر الأموال. (المهذب ٢: ٢١١).
(٢) (بقيمة): في أ، ب وفي جـ: قيمة.
(٣) لقوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} سورة النساء: ٩١، أوجبها مطلقًا، وهي اسم للواجب بمقابلة الآدمية، ولأن فيه معنى الآدمية حتى كان مكلفًا، وفيه معنى المالية والآدمية أعلاهما، فيجب اعتبارها باهدار الأدنى عند تعذر الجميع بينهما، وضمان الغصب بمقابلة المالية، إذا الغصب لا يرد إلا على المال، وبقاء العقد يتبع الفائدة حتى يبقى بعد قتله عمدًا، وإن لم يكن القصاص بدلًا عن المالية فكذلك أمر الدية، وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدمية، إلا أنه لا يسمح فيه، فقدرناه بقيمته رأيًا بخلاف كثير القيمة، لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهم، ونقصانها في العبد اظهارًا لانحطاط رتبته.
(الهداية ٤: ١٥٥ وفتح القدير والعناية عليه، والبابرتي عليه ٨: ٣٦٨ - ٣٧٠).
(٤) (الحرة): في أ، جـ وفي ب: الحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>