(٢) أي نقص في جمال، ولا منفعة، بأن قطع أصبعا زائدة، أو قلع سنًا زائدة، أو أتلف لحية امرأة، واندمل الموضع من غير نقص. (٣) (شيء): في ب، جـ وفي أ: بشيء/ لأنه جناية لم يحصل بها نقص، فلم يجب بها أرش كما لو لطم وجهه فلم يؤثر. (٤) وهو قول أبي إسحاق: أنه يجب فيه الحكومة، لأنه إتلاف جزء من مضمون فلا يجوز أن يعرى من أرش. - فعلى هذا: إن كان قد قطع أصبعًا زائدًا، قوم المجني عليه قبل الجناية، ثم يقوم في أقرب أحواله إلى الاندمال، ثم يجب ما بينهما من الدية، لأنه لما سقط اعتبار قيمته بعد الاندمال، قوم في أقرب الأحوال إليه، فإن قوم ولم ينقص، قوم قبيل الجناية، ثم يقوم والدم جار، لأنه لا بد أن تنقص قيمته لما يخاف عليه، فيجب بقدر ما بينهما من الدية. (المهذب ٢: ٢١٠). (٥) لأن الجناية انقطعت سرايتها بالقتل، فلم يسقط ضمانها، كما لو اندملت ثم قتله. والمذهب الأول: لأنه مات بفعله قبل استقرار الأرش، فدخل في ديته، =