للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يحصل (بالجناية) (١) نقص، ففيه وجهان (٢):

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يجب (شيء) (٣).

والثاني: أنه يجب، ويعتبر أقرب الأحوال إلى الإندمال في التقويم إلى أن يقوم والدم جار (٤).

فإن جنى على رجل جناية لها أرش مقدر، ثم عاد وقتله قبل الاندمال، دخل أرش الجناية في الدية.

وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يدخل فيها (٥).


(١) (بالجناية): في ب، جـ وفي أ: للجناية.
(٢) أي نقص في جمال، ولا منفعة، بأن قطع أصبعا زائدة، أو قلع سنًا زائدة، أو أتلف لحية امرأة، واندمل الموضع من غير نقص.
(٣) (شيء): في ب، جـ وفي أ: بشيء/ لأنه جناية لم يحصل بها نقص، فلم يجب بها أرش كما لو لطم وجهه فلم يؤثر.
(٤) وهو قول أبي إسحاق: أنه يجب فيه الحكومة، لأنه إتلاف جزء من مضمون فلا يجوز أن يعرى من أرش.
- فعلى هذا: إن كان قد قطع أصبعًا زائدًا، قوم المجني عليه قبل الجناية، ثم يقوم في أقرب أحواله إلى الاندمال، ثم يجب ما بينهما من الدية، لأنه لما سقط اعتبار قيمته بعد الاندمال، قوم في أقرب الأحوال إليه، فإن قوم ولم ينقص، قوم قبيل الجناية، ثم يقوم والدم جار، لأنه لا بد أن تنقص قيمته لما يخاف عليه، فيجب بقدر ما بينهما من الدية. (المهذب ٢: ٢١٠).
(٥) لأن الجناية انقطعت سرايتها بالقتل، فلم يسقط ضمانها، كما لو اندملت ثم قتله.
والمذهب الأول: لأنه مات بفعله قبل استقرار الأرش، فدخل في ديته، =

<<  <  ج: ص:  >  >>