للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال: يعتبر نقص الجناية من دية العضو الذي وقعت الجناية عليه، لا من دية النفس.

فإن كان الذي نقص (العشر) (١)، والجناية على اليد، (وجب عشر دية اليد) (٢)، وإن كانت على أصبع، وجب عشر دية الأصبع.

وإن كانت في الرأس دون الموضحة، (ففيها) (٣) عشر أرش الموضحة، وإن كانت على الجسد فيما دون الجائفة، وجب عشر أرش الجائفة (٤).

والمذهب: الأول (٥).


(١) (العشر): في ب، جـ وفي أ: للعينين.
(٢) (وجب عشر دية اليد): في جـ والمهذب، وفي أ: وجب عشر دية اليد، وفي ب: وجب الدية اليد.
(٣) (ففيها): في ب، جـ وفي أ: وفيها.
(٤) لأنا لو اعتبرناه من دية النفس، لم نأمن أن تزيد الحكومة في عضو على دية العضو.
(٥) والمذهب الأول، وعليه التفريع، لأنه لما وجب تقويم النفس، وجب أن يعتبر النقص من دية النفس، ولأن اعتبار النقص من دية العضو، يؤدي إلى أن تتقارب الجنايتان، ويتباعد الأرشان، بأن تكون الحكومة في السمحاق، فتوجب فيه عشر أرش الموضحة، فيتباعد ما بينها وبين أرش الموضحة مع قربها منها. (المهذب ٢: ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>