للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المزني، وغيره: هو على قولين، وهو الأصح.

وأصح القولين: أنه يجب فيه حكومة (١).

فإن كانت الجناية ليس لها أرش مقدر، (وجب) (٢) فيها حكومة (فيقوم) (٣) لو كان عبدًا سليمًا من الجناية، ويقوم وهو مجني عليه، فما نقص من قيمته، (بالجناية) (٤) يجب بقسطه من الدية (٥).


(١) لأنه كسر عظم في غير الرأس والوجه، فلم يجب فيه أرش مقدر، ككسر عظم الساق.
والثاني: أنه يجب فيه جمل لما روى أسلم مولى عمر عن عمر رضي اللَّه عنه: أنه قضى في الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل، وقول الصحابي في قوله القديم حجة تقدم على القياس.
هذا: وما روي عن عمر: يحتمل أنه قضي به على سبيل الحكومة، ولأن قول الصحابي ليس بحجة في قوله الجديد.
(المهذب ٢: ٢٠٩ - ٢١٠).
(٢) (وجب): في ب، جـ وفي أ: ووجب.
(٣) (فيقوم): في ب، جـ وفي أ: فتقوم.
(٤) (بالجناية): في أ، جـ وفي ب: للجناية.
(٥) فإن نقص العشر من قيمته، وجب العشر من ديته، وإن نقص الخمس من قيمته، وجب الخمس من ديته، لأنه ليس في أرشه نص، فوجب التقدير بالاجتهاد، ولا طريق إلى معرفة قدر النقصان من جهة الاجتهاد إلا بالتقويم، وهذا كما في المحرم إذا قتل صيدا وليس في جزائه نص، أنه يرجع إلى ذوي عدل في معرفة مثله إن كان له مثل من النعم، أو إلى قيمته إذا لم يكن له مثل، ويجب القدر الذي نقص من قيمته من الدية، لأن النفس مضمونة بالدية، فوجب القدر الناقص منها، كما يقوم المبيع عند الرجوع بأرش العيب، ثم يؤخذ القدر الناقص من الثمن، حيث كان المبيع مضمونًا بالثمن. (المهذب ٢: ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>