(٢) الوارد عند الحنفية: وفي أشفار العينين الدية، وفي إحداها ربع الدية، قال رضي اللَّه عنه: يحتمل أن مراده الأهداب مجازًا كما ذكره محمد رحمه اللَّه في الأصل للمجاورة، كالرواية للقرية وهي حقيقة في البصير، وهذا لأنه يفوت الجمال على الكمال وجنس المنفعة وهي منفعة دفع الأذى والقذى عن العين إذ هو يندفع بالهدب، وإذا كان الواجب في الكل كل الدية، وهي أربعة، كان في أحدها ربع الدية، وفي ثلاثة منها ثلاثة أرباعها، ويحتمل أن يكون مراده منبت الشعر، والحكم فيه هكذا. ولو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة، لأن الكل كشيء واحد، وصار كالمارن مع القصبة. (الهداية ٤: ١٣٣ - ١٣٤). (٣) (فإن كسر): في أ، جـ وفي ب: فإن كسر منه/ والترقوتان هما العظمان الناتئان أعلى الصدر، والجمع تراقي، قال اللَّه تعالى: {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} سورة القيامة ٢٦. النظم المستعذب ٢: ٢٠٩. (٤) أراد على سبيل الحكومة، لأن تقدير الأرش لا يجوز إلا بنص أو قياس على أصل، وليس في هذا نص، ولا له أصل يقاس عليه. (المهذب ٢: ٢٠٩).