للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يضمن دية الإفضاء، فأما إذا كانت أجنبية فوطئها بشبهة بعقد فاسد، أو ظنها زوجته فأفضاها، (وجب) (١) عليه المهر والدية.

وقال أبو حنيفة: إن استمسك البول، وجب المهر وثلث الدية، وإن استرسل، (وجبت) (٢) الدية، وسقط المهر.

وخالفه محمد وقال: يجب المهر، والدية.

ولا يجب في اتلاف الشعور، غير الحكومة، وبه قال مالك وأحمد (٣).

فإن عاد (ونبت) (٤) مثل ما كان عليه، ففى وجوب (رد الحكومة) (٥) وجهان، حكاهما في الحاوي.

وقال أبو حينفة: يجب في شعر اللحية (٦)، والحاجب (٧)،


(١) (وجب): مكررة في أ، وغير مكررة في ب، جـ.
(٢) (وجبت): في أ، جـ وفي ب: وجب.
(٣) لأنه إتلاف جمال من غير منفعة، فلم تجب فيه غير الحكومة، كاتلاف العين القائمة، واليد الشلاء. (المهذب ٢: ٢٠٩، والمغني لابن قدامة ٨: ٤٤٤).
(٤) (ونبت): في أ، ب وفي جـ: فنبت.
(٥) (رد الحكومة): في أ، وفي ب، جـ: الحكومة، ورد ساقطة.
(٦) لأنه يفوت به منفعة الجمال. (الهداية ٤: ١٣٣).
(٧) الوارد عند الحنفية: وفي الحاجبين الدية، وفي إحداهما نصف الدية/ الهداية ٤: ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>