للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) كان الإفضاء في أجنبية أكرهها على الوطىء، وجب المهر (٢)، ودية الإفضاء، وروي ذلك عن زيد بن ثابت.

وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر، فأما الإفضاء، فإن لم يستمسك البول، وجبت الدية، وإن استمسك وجب ثلث الدية، وروي ذلك عن ابن عمر (رضي اللَّه عنهما) (٣).

فإن كانت هذه المرأة بكرًا، دخل أرش البكارة في دية الإفضاء، لأن الشافعي رحمه اللَّه قال: لو أفضاها بيده، وجبت دية، وقال: لو أكرهها على الوطىء، وجب المهر وأرش البكارة.

وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يجب أرش البكارة، كما لو أكرهها على الوطىء (٤).

فأما إذا طاوعته على الزنا، فلا مهر لها، ولها دية الإفضاء (٥).


= السبيلين، فأما إزالة الحاجز بين الفرج وثقبة البول، فلا تتلف بها المنفعة، وإنما تنقص بها المنفعة، فلا يجوز أن يجب بها دية كاملة.
(المهذب ٢: ٢٩).
(١) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.
(٢) لأنه وطء في غير ملك لا حد فيه على الموطوء، فوجب على الواطىء المهر، كما لو وطئها بشبهة، وعلى الجاني الدية، لأنه إفضاء مضمون فوجب فيه الدية. (المجموع: ١٧: ٤٥٢).
(٣) (رضي اللَّه عنهما): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) وإن الدية تجب باتلاف عضو، وأرش البكارة باتلاف العضو فتداخلا، والمهر يجب بغير ما تجب به الدية، وهو الوطء فلم يتداخلا. (المجموع ١٧: ٤٥٢).
(٥) لأن المأذون فيه الوطء دون الافضاء، فأشبه ما لو قطع يدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>