للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان البول مسترسلًا، وجب مع الدية (حكومة) (١) وإن كان مستمسكًا فالدية، والمهر.

والقاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: حكى وجوب المهر والدية، وإنما تجب الدية إذا بقي (ما) (٢) بين المسلكين (منفرجًا) (٣).

وقال أبو حنيفة: لا دية عليه.

واختلف أصحابنا في صفة الإفضاء.

فمنهم من قال: هو أن يجعل مسلك الذكر، ومخرج البول واحدًا (٤).

ومنهم من قال: أن يخرق ما بين (القبل والدبر) (٥)، وذلك بعيد، (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة) (٦).


= تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} النساء: ٢٠، ولكون اللمس كقوله عليه الصلاة والسلام (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ) النظم المستعذب ٢: ٢٠٩.
(١) (حكومة): في أ، ب وفي جـ: الحكومة/ للنقص الحاصل باسترسال البول.
(٢) (ما): في أ، ب وساقطة من: جـ.
(٣) (منفرجًا): في ب، جـ وفي أ: متفرجًا.
(٤) وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني رحمة اللَّه عليه/ المهذب ٢: ٢٠٩، لأن ما بين القبل والدبر فيه بعد وقوة، فلا يرفعه الذكر.
(٥) (القبل والدبر): في ب، جـ وفي أ: الدبر والقبل.
(٦) (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة): في جـ وفي أ: وقد حكي ذلك عن علي بن أبي هريرة، وفي ب: وقد حكي ذلك عن أبي هريرة/ لأن الدية لا تجب إلا باتلاف منفعة كاملة، ولا يحصل ذلك إلا بإزالة الحاجز بين =

<<  <  ج: ص:  >  >>