للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن ابن مسعود أنه قال: تعاقله إلى نصف عشر الدية (١)، فإن زاد على ذلك (فعلى) (٢) النصف، وهو قول شريج.

وفي (حلمتي) (٣) المرأة الدية، فأما (حلمتا) (٤) الرجل.

فقد قال في موضع: (فيهما) (٥) حكومة.

وقال في موضع: قد قيل فيهما الدية.

فمن أصحابنا من قال: (فيه) (٦) قولان:

أصحهما: أنه يجب فيهما حكومة (٧).

ومنهم من قال: (يجب) فيهما الحكومة قولًا واحدًا.

إذا وطىء زوجته، فأفضاها (٨)، وجب عليه المهر بحكم النكاح، والدية للإفضاء.


(١) لأنها تساويه في الموضحة.
(٢) (فعلى): في أ، جـ وفي ب: فإلى.
(٣) (حلمتي): في ب، جـ وفي أحلمتي/ وهو رأس الثدي، لأن منفعة الثديين بالحلمتين، لأن الصبي بها يمص اللبن، ويذهابهما تتعطل منفعة الثديين، فوجب فيهما ما يجب في الثديين، كما يجب في الأصابع ما يجب في الكف.
(٤) (حلمتا): في ب، جـ وفي أ: حملتا.
(٥) (فيهما): في جـ وفي أ، ب منها.
(٦) (فيه): في جـ، والمهذب، وفي أ، ب يجب فيهما.
(٧) لأنه اتلاف جمال من غير منفعة، فوجبت فيه الحكومة.
والثاني: تجب فيهما الدية، لأن ما وجبت فيه الدية من المرأة، وجبت فيه الدية من الرجل كاليدين.
(المهذب ٢: ٢٠٩).
(٨) الافضاء: مأخوذ من الفضاء وهو المكان الواسع، ويكون الجماع كقوله =

<<  <  ج: ص:  >  >>