للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قطع الأنثيين أولًا، ثم الذكر، وجب في الذكر حكومة (وفي الأنثيين الدية) (١) ويجب في العين القائمة، واليد الشلاء، حكومة.

وقال إسحاق: يجب فيها ثلث الدية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه.

وحكي عن زيد بن ثابت: أنه أوجب فيها مائة دينار.

وجراح المرأة على النصف من جراح الرجل على قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري (٢).

وقال الشافعي في القديم: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد على ثلث الدية، كانت على النصف منه، وهو قول مالك، وربيعة، والزهري (٣).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: تعاقل المرأة الرجل إلى نصف الدية.

وعن زيد بن ثابت أنه قال: تعاقله إلى أرش المنقلة، وهو عشر الدية، ونصف عشرها.


(١) (وفي الانثيين الدية): في أ، جـ وفي ب: وفي الأمر الدية.
(٢) لأنهما شخصان مختلفان في دية النفس، فاختلفا في أروش الجنايات كالمسلم والكافر، ولأنه جناية يجب فيها أرش مقدر، فكانت المرأة على النصف من الرجل في أرشها، كقطع اليد والرجل. (المهذب ٢: ٢٠٨).
(٣) لما روى نافع عن ابن عمر أنه قال: تستوي دية الرجل والمرأة إلى ثلث الدية، ويختلفان فيما سوى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>