(٢) لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم، (وفي الانثيين الدية، وفي إحداهما نصف الدية) السنن الكبرى ٨: ٩٧. لأن ما وجب في اثنين منه الدية، وجبت في إحداهما نصفها كاليد. (المهذب ٢: ٢٠٨). (٣) (ثلثا): في جـ، والمهذب، وفي أ، ب: ثلث ثلثا/ لأن النسل منها، وقوله: إن النسل من اليسرى لم يصح، وروي هذا في كتب العترة عن علي، ولم يثبت عندنا، وقد روي عن عمرو بن شعيب قوله: عجبت لمن يقول: إن النسل من اليسرى، كان لي غنيمات وأخصيتها فألقحت، وإن صح، فإن العضو لا تفضل ديته بزيادة المنفعة، كما لا تفضل اليد اليمنى على اليسرى، وكما لا يفضل الابهام على الخنصر في الدية. (المجموع ١٧: ٤٤٣ - ٤٤٤). (٤) (الدية): في أ، جـ وساقطة من ب.