للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كسر صلبه، فعجز عن الوطىء، وجبت عليه الدية (١)، وإن ذهب (منيه) (٢) وجماعه، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٣) لا يلزمه إلا دية واحدة.

والثاني: (أنه) (٤) يلزمه ديتان، وهو ظاهر النص.

وفي الذكر الدية (٥)، ويجب ذلك في الحشفة (٦)، فإن قطع بعض الحشفة، وجب بقسطه من الدية، وهل (تتقسط) (٧) على الحشفة، أو على جميع الذكر؟ فيه قولان:


(١) لأنه أبطل عليه منفعة مقصودة.
(٢) (منيه): في ب وفي أ، جـ مشية.
(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما منفعتا عضو واحد.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه يجب في كل واحد منهما الدية عند الانفراد، فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع، كما لو قطع أذنيه، فذهب سمعه أو قطع أنفه فذهب شمه. (المهذب ٢: ٢٠٨).
(٥) لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، وفي الذكر الدية/ السنن الكبرى ٨: ٩٧، ويجب ذلك في ذكر الشيخ، والطفل، والخصي، والعنين، لأن العضو في نفسه سليم، ولا تجب في ذكر أشل، لأنه بطلت منفعته، فلم تكمل ديته، ويجب فيه الحكومة، لأنه أتلف عليه جماله. (المهذب ٢: ٢٠٨).
(٦) أي يجب الدية، لأن منفعة الذكر تكمل بالحشفة كما تكمل منفعة الكف بالأصابع، فكملت الدية بقطعها. (المهذب ٢: ٢٠٨).
(٧) (تتقسط): في أ، جـ وفي ب: يقسط.

<<  <  ج: ص:  >  >>