للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو عبيد بن حرب: الدية تجب في قطع اليد من المنكب (١).

وفي كل أصبع من الأصابع (٢)، عشر من الإبل، وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي اللَّه عنه.

وعنه رواية أخرى: أنه يجب في الخنصر، ست من الإبل، وفي البنصر، تسع من الإبل، وفي الوسطى: عشر، وفي السبابة: اثنا عشر، وفي الإبهام: ثلاثة عشر.

وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام، فإنها أنملتان، فتجب في كل أنملة خمس من الإبل.

وحكى أصحابنا عن مالك: إن الإبهام أيضًا، لها (ثلاثة) (٣) أنامل، وليس بشيء.


(١) لأن اليد اسم للجميع.
والمذهب: الأول، لأن اسم اليد يطلق على الكف، والدليل عليه قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} والمراد به الكف، ولأن المنفعة المقصودة من اليد هو البطش، والأخذ، والدفع وهو الكف، وما زاد تابع للكف فوجبت الدية في الكف، والحكومة فيما زاد. (المهذب ٢: ٢٠٧).
(٢) لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن في كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل.
السنن الكبرى ٨: ٩١، ولا يفضل أصبع على أصبع لما ذكرناه من الخبر.
(٣) (ثلاثة): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>