(٢) (فأخذ): في أ، جـ وفي ب: وأخذ. (٣) (أحدهما: تجب عليه دية. . . ففيه قولان): في أ، ب، وساقطة من جـ. (٤) لأنه عاد له مثلها، فلم يستحق بدلها كالذي لم يثغر. (٥) لأن العادة جرت في سن من ثغر، أنه لا يعود، فإذا عادت، كان ذلك هبة مجددة، فلا يسقط به ضمان ما أتلف عليه. (المهذب ٢: ٢٠٦). (٦) لما روى معاذ رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (في اليدين الدية). أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٩١. (٧) أي إذا قطع من نصف الذراع، أو من المرفق، أو من العضد، أو من المنكب. أنظر: الهداية ٤: ١٣٦. (٨) لأن ما زاد على أصابع اليد والرجل، فهو تبع للأصابع إلى المنكب وإلى الفخذ، لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية، واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب، فلا يزاد على تقدير الشرع (الهداية ٤: ١٣٦، وفتح القدير والعناية على الهداية ٨: ٣١٥).