للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيمسح بالتراب على اللصوق ويغسل الصحيح، ويعيد الصلاة قولًا واحدًا (١).

قال الماوردي: هذا التصوير يبعد، لأنه قال: نزع اللصوق.

وإذا كان يخاف الضرر من نزعه، أو من استعمال التراب فيه، (لم) (٢) يلزمه نزعه.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: يحتمل أن يكون أراد نزع اللصوق، إذا (برىء) (٣) وأعاد الصلاة التي صلاها بالمسح.


(١) أنظر "إعانة الطالبين وفتح المعين"، و"قرة العين بمهمات الدين" ١/ ٥٧، ٥٨.
(٢) (لم): في ب، جـ، وفي أ: أم.
(٣) (بريء): في أ، ب، وفي جـ: بدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>