للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجهه، (أو يديه) (١)، فينبغي على الأصل الذي (قدمناه) (٢) أن يعيد التيمم وما بعده من الغسل ليحصل الترتيب.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه تعالى) (٣): وعندي، أن ما ذكره ابن الحداد أصح.

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو ألصق على موضع التيمم لصوقًا، ونزع اللصوق وأعاد (٤).

واختلف أصحابنا في صورة ذلك.

فمنهم من قال: صورته: أن يكون القرح على موضع التيمم، لصوقًا، ونزع اللصوق وأعاد.

واختلف أصحابنا في صورة ذلك.

فمنهم من قال: صورته: أن يكون القرح على موضع التيمم، وقد ألصق عليه لصوقًا يمنع وصول التراب إليه، ولا يخاف من نزعه الضرر، وإنما يخاف من إمرار الماء عليه، فإنه يلزمه نزعه، وغسل الصحيح منه، وإمرار التراب على القرح في التيمم عنه، ولا إعادة عليه في الصلاة.

وقوله أعاد: أراد إعادة اللصوق بعد التيمم.

ومنهم من قال: صورة ذلك، أن يخاف من نزع اللصوق الضرر،


(١) (أو يديه): في جـ، وفي أ، ب: وجهه ويده.
(٢) (قدمناه): في أ، ب، وفي جـ: قدمته.
(٣) في ب، جـ: قال الإمام أبو بكر رحمه اللَّه.
(٤) انظر "مختصر المزني": ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>