للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد (١)، وأبو ثور: يتيمم لوقت كل فريضة، ولا فرق عندنا بين (المنذورة) (٢)، والفائتة (٣).

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: في الجمع بين الفائتة، والمنذورة جوابين، بناء على أن مطلق النذر ماذا يقتضي، فإن قلنا: أقل ما يتقرب به وهو ركعة حملًا على النفل، جاز له الجمع بين (المنذورتين) (٤)، والمنذورة والفائتة، وهذا فاسد.

فإن أراد أن يجمع بين فريضتين في وقت الأولى منهما، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز بسبب (تخلل) (٥) الطلب.

والثاني: يجوز.


= فريضة طلبًا للماء، وتيممًا بعد الطلب الأول، لقوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} وقول ابن عباس: لا تصلى المكتوبة إلا بتيمم. وعلى ذلك فرحم اللَّه القفال، من أين جاء بهذا الرأي من غير كتب الشافعية؟ واللَّه أعلم، "مختصر المزني": ٧، وفي "المهذب"، يقول مثل القفال "مهذب" ١/ ٤٣، و"مجموع" ٢/ ٣٢٤.
(١) وحجته في ذلك: قول علي رضي اللَّه تعالى عنه: التيمم لكل صلاة، ومعناه: لوقت كل صلاة، "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" ١/ ٢١٤، ٢١٥.
(٢) (المنذورة): في أ: للمنذورة.
(٣) أنظر "مغني المحتاج" ١/ ١٠٣.
(٤) (المنذورتين): غير واضحة في أ.
(٥) (تخلل): في أ، وفي ب، جـ: تحلل بالحاء المهملة، وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>