للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو إسحاق: إِن كان بيدها صنعة تعملها في بيت الزوج، كالغزل، والنسيج، وجب تسليمها بالليل والنهار (١).

والمذهب: الأول (٢).

ويجوز للمولى بيعها، ولا يكون بيعها طلاقًا (٣).

وحكي عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: بيعها طلاقها.

وله أن يجبر امرأته على الغسل، من الحيض، والنفاس (٤)، وإن كانت ذمية.

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يجبر زوجته الذمية على الغسل.

وهل يملك أن يجبر زوجته على الغسل من الجنابة؟ فيه قولان:

أحدهما: له ذلك (٥).

والثاني: ليس له (٦).

وفي (إِجباره لها) (٧) على التنظيف، والاستحداد وجهان (٨).


(١) لأنه يمكنها العمل في بيت الزوج. المهذب ٢: ٦٦.
(٢) لأنه قد يحتاج إليها في خدمة غير الصنعة.
(٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن لعائشة رضي اللَّه عنها في شراء بريرة، وكان لها زوج.
(٤) لأن الوطء يقف عليه. ولأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه، وإن احتاجت إلى شراء المال فثمنه عليه، لأنه لحقه.
(٥) لأن كمال الاستمتاع يقف عليه، لأن النفس تعاف من وطء الجنب.
(٦) لأن الوطء لا يقف عليه، فإنه مباح بدونه.
(٧) (إجباره لها): في أ، ب وفي جـ إجبارها.
(٨) والاستحداد: حلق العانة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>