للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل له منعها من أكل ما يتأذى برائحته؟ فيه وجهان (١).

أحدهما: له ذلك (٢).

والثاني: ليس له (٣).

(فإن) (٤) كانت زوجته ذمية، فهل له منعها من أكل لحم الخنزير، وشرب القليل من الخمر؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: له منعها من ذلك (٥).

والثاني: ليس له (٦).

والثالث: يمنعها من شرب القليل من الخمر، ولا يمنعها من لحم الخنزير، (ويجبرها) (٧) على غسل (فمها ويدها) (٨) منه، وجهًا واحدًا (٩).


= الوجه الأول: يملك إجبارها عليه، لأن كمال الاستمتاع يقف عليه.
والثاني: لا يملك إجبارها عليه، لأن الوطء لا يقف عليه.
(١) كالبصل، والثوم، والكراث.
(٢) لأنه يمنع كمال الاستمتاع، لأنه يمنع القبلة.
(٣) لأنه لا يمنع الوطء فإن كانت ذمية، فله منعها من السكر، لأنه يمنع الاستمتاع، لأنها تصير كالزق المنفوخ، ولأنه لا يأمن أن تجني عليه.
(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٥) لأنه يمنع كمال الاستمتاع.
(٦) لأنه لا يمنع الوطء.
(٧) (ويجبرها): في ب، جـ وفي أيخيرها.
(٨) (فمها ويدها): في أوفي ب، جـ يدها وفمها.
(٩) أما الخنزير، فليس له منعها من أكله، لأنه لا يمنع الوطء، وأما قليل الخمر، فله منعها، لأن السكر يمنع الاستمتاع، ولا يمكن التمييز بين ما يسكر، وبين ما لا يسكر، مع اختلاف الطباع، فمنع من الجميع. المهذب ٢: ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>