والثاني: لا يملك إجبارها عليه، لأن الوطء لا يقف عليه. (١) كالبصل، والثوم، والكراث. (٢) لأنه يمنع كمال الاستمتاع، لأنه يمنع القبلة. (٣) لأنه لا يمنع الوطء فإن كانت ذمية، فله منعها من السكر، لأنه يمنع الاستمتاع، لأنها تصير كالزق المنفوخ، ولأنه لا يأمن أن تجني عليه. (٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (٥) لأنه يمنع كمال الاستمتاع. (٦) لأنه لا يمنع الوطء. (٧) (ويجبرها): في ب، جـ وفي أيخيرها. (٨) (فمها ويدها): في أوفي ب، جـ يدها وفمها. (٩) أما الخنزير، فليس له منعها من أكله، لأنه لا يمنع الوطء، وأما قليل الخمر، فله منعها، لأن السكر يمنع الاستمتاع، ولا يمكن التمييز بين ما يسكر، وبين ما لا يسكر، مع اختلاف الطباع، فمنع من الجميع. المهذب ٢: ٦٧.