للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فيها) (١) خرص، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا بد من خارصين.

والثاني: أنه يكفي (خارص) (٢) واحد.

ومن أصحابنا من قال: في القسمة أيضًا قولان، كالخرص.

(فإن) (٣) استأجروا من يقسم بينهم بأجرة واحدة، قسمت الأجرة (عليهم) (٤) على قدر أملاكهم وبه قال أحمد (٥).

وقال أبو حنيفة: يقسم على عدد رؤوسهم (٦).


= في أصل الروضة، وظاهر كلام المصنف أنه يكفي واحد، وإن كان فيها خرص وهو الأصح، وإن قال الإمام: القياس أنه لا بد من اثنين كالتقويم، لأن الخارص يجتهد ويعمل ياجتهاده فكان كالحاكم، والمقوم يخبر بقيمة الشيء فهو كالشاهد، ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة، وإن وجب تعدده، لأنها تستند إلى عمل محسوس/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٤: ٤١٩.
(١) (فيها): في ب، جـ والمهذب ومغني المحتاج، وفي أفيه.
(٢) (خارص): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٤) (عليهم): في أ، ب وفي جـ بينهم.
(٥) لأنها من مؤن الملك كنفقة المشترك، مثل نفقة العبيد والبهائم المشتركة/ مغني المحتاج ٤: ٤١٩، والمهذب ٢: ٣٠٧.
(٦) لأن الأجرة مقابل بالتمييز، وأنه لا يتفاوت، وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل، وقد ينعكس الأمر فيتعذر اعتباره، فيتعلق الحكم بأصل التمييز، بخلاف حفر البئر، لأن الأجر مقابل بنقل التراب، وهو يتفاوت، والكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو على الخلاف، وإن لم يكن للقسمة فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت، وهو العذر لو أطلق ولم يفصل. وعنه أنه على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع/ الهداية ٤: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>