للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف، ومحمد: القياس يقسطها على عدد الرؤوس (١).

والاستحسان (تقسيطها) (٢) على السهام.

فإن طلب أحدهما القسمة، (فالأجرة) (٣) عليهما، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، (وأحمد) (٤).

وقال أبو حنيفة: الأجرة على طالب القسمة (٥).

فإن حكما رجلًا ليقسم بينهما، فهو مبني على القولين في التحكيم.

- فإن قلنا: يصح، كان على الشرائط في القاسم من جهة القاضي، وإذا قسم وأقرع، فهل (يلزم) (٦) ذلك؟ فيه وجهان.

وإذا لم يكن في القسمة رد، ففيها قولان (٧):


(١) الوارد في الهداية: أنه على قدر الانصباء، لأنه مؤنة الملك، فيتقدر بقدره، كأجرة الكيال والوازن، وحفر البئر المشتركة، ونفقة المملوك المشترك/ الهداية ٤: ٣٢.
(٢) (تقسيطها): في أ، جـ وفي ب بقسطها.
(٣) (فالأجرة): في أ، جـ وفي ب والأجرة/ لأن الأجرة تجب بافراز الانصباء، وهم فيها سواء، فكانت الأجرة عليهما، كما لو تراضوا عليها/ المغني لابن قدامة ١٠: ١١١.
(٤) (وأحمد): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) لأنها حق له، ولنفعه ومضرة الممتنع/ الهداية ٤: ٣٢.
(٦) (يلزم): في أ، جـ وفي ب يلزمه.
(٧) وإن كان في القسمة رد، فهو بيع، لأن صاحب الرد بذل المال في مقابلة ما حصل له من حق شريكه عوضًا/ المهذب ٢: ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>