للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنها بيع (١).

والثاني: أنها (فرز) (٢) النصيبين.

- فإذا قلنا: أنها بيع، جازت فيما يجوز فيه البيع، وامتنعت فيما لا يجوز فيه (٣)، ويعتبر (فيه) (٤) ما يعتبر فيه من التقابض، والتساوي فيما فيه الربا.

فإن كان بعض الأرض وقفًا، فأرادوا القسمة، وقلنا: إنها بيع، لم يصح.

(وإن) (٥) قلنا: أنها (فرز) (٦) النصيبين، (جاز) (٧).


(١) لأن كل جزء من المال مشترك بينهما، فإذا أخذ نصف الجميع، فقد باع حقه بما حصل له من حق صاحبه.
(٢) (فرز): في ب، جر وفي أقدر/ أنها فرز النصيبين وتمييز الحقين، لأنها لو كانت بيعًا، لم يجز تعليقه على ما تخرجه القرعة، ولأنها لو كانت بيعًا لافتقرت إلى لفظ التمليك، ولثبتت فيها الشفعة، ولما تقدر بقدر حقه كسائر البيوع/ المهذب ٢: ٣٠٧.
(٣) أي لم يجز فيما لا يجوز بيع بعضه ببعض كالرطب، والعسل الذي انعقدت أجزاؤه بالنار.
(٤) (فيه): في جـ وفي أ، ب فيها.
(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أوإذا.
(٦) (فرز): في ب، جـ والمهذب وفي أقدر.
(٧) (جاز): في جـ والمهذب، وفي أ، ب جازت.

<<  <  ج: ص:  >  >>