للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) كان فيها رد من جهة أهل المطلق، لم (تصح) (٢) القسمة.

وإن طلب أحدهما القسمة، وامتنع الآخر (٣)، وكان فيها ضرر على الممتنع، دون الآخر، أجبر عليها.

وقال أبو ثور: لا يجبر (٤).

وقال ابن أبي ليلى: يباع ويقسم (ثمنه) (٥) بينهما.

وفيما يعتبر دخول الضرر، فيه وجهان:


(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (تصح): في ب، جـ وفي أيصح/ أي طلقا غير موقوفه.
(٣) - فإن لم يكن على واحد منهم ضرر في القسمة كالحبوب، والأدهان، والثياب الغليظة وما تساوت أجزاؤه من الأرض، والدور، أجبر الممتنع، لأن الطالب يريد أن ينتفع بما له على الكمال، وأن يتخلص من سوء المشاركة من غير اضرار بأحد، فوجبت إجابته إلى ما طلب.
- وإن كان عليهما ضرر كالجواهر، والثياب المرتفعة التي تنقص قيمتها بالقطع والرحى الواحدة، والبئر، والحمام الصغير، لم يجبر الممتنع، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لا ضرر ولا ضرار.
وروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن إضاعة المال، ولأنه اتلاف مال وسفه يستحق بها الحجر، فلم يجبر عليه/ المهذب ٢: ٣٠٨.
(٤) لأنها قسمة فيها ضرر، فلم يجبر عليها، كما لو دخل الضرر عليهما، وهذا خطأ، لأنه يطلب حقًا له فيه منفعة، فوجب الاجابة إليه وإن كان على المطلوب منه ضرر كما لو كان له دين على رجل لا يملك إلا ما يقض به دينه/ المهذب ٢: ٣٠٨.
(٥) (ثمنه): في أ، ب وفي جـ ثمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>