للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة، وظاهر قول الشافعي أنه نقصان المنفعة، وإلا اعتبار بنقصان القيمة.

والثاني: أنه يعتبر كل واحد منهما من نقصان المنفعة، ونقصان القيمة، وهو أشبه.

(فإن) (١) كان على الطالب (للقسمة) (٢) ضرر، فالظاهر من كلامه، أنه لا يجبر الآخر عليها (٣).

ومن أصحابنا من قال: يجبر، وبه قال أبو حنيفة (٤).

والأوص: أصح.

وإن كان بينهما (عضائد) (٥) متلاصقة، (فطلب) (٦) أحدهما،


(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (للقسمة): في أ، جـ وفي ب القسمة.
(٣) لأنه يطلب ما لا يستضر به، فلم يجبر الممتنع، ويخالف إذا لم يكن على الطالب ضرر، لأنه يطلب ما ينتفع به، وهذا يطلب ما يستضر به، وذلك سفه فلم يجبر الممتنع.
(٤) لأنه قسمة لا ضرر فيها على أحدهما، فأجبر الممتنع، كما لو كان الضرر على الممتنع دون الطالب/ المهذب ٢: ٣٠٨.
(٥) (عضائد): في ب، جـ وفي أعصبابد: عضائد: أراد دكاكين متلاصقة، متوالية البناء.
قال الجوهري: أعضاء كل شيء ما يسند حوله من البناء وغيره كأعضاء الحوض، وهي حجارة تنصب حول شفيرة، ولعلها سميت عضائد من هذا البناء، ويقال: عضد من نخل: إذا كانت منعطفة متساوية، / النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٣٠٨.
(٦) (فطلب): في ب، جـ وفي أوطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>