للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطلاق (١)، ولا ينفذ في الأموال، والحدود، والقصاص (باطنًا) (٢).

فإن تزوج حاكم نكاحًا مختلفًا فيه باجتهاده، لم يبطله إلا حكم حاكم، (وإن) (٣) تزوج رجل بفتيا، (فقيه) (٤)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه (ترتفع) (٥) (باستفتاء) (٦) مجتهد.

والثاني: وهو قول ابن سريج، أنه (لا ترتفع) (٧) إلا بحكم، وكذا الوجهان فيه، إذا (اعتقداه) (٨) باجتهادهما.


(١) فلو أن رجلين تعمدا الشهادة على رجل أنه طلق امرأته فقبلهما القاضي بظاهر عدالتهما، ففرق بين الزوجين، لجاز لأحد الشاهدين نكاحها بعد قضاء عدتها وهو عالم بتعمده الكذب.
ولو أن رجلًا ادعى نكاح امرأة وهو يعلم أنه كاذب وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم، حلت له بذلك، وصارت زوجته.
قال ابن المنذر: وتفرد أبو حنيفة فقال: لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجها وهما يعلمان كذبها وتزويرهما، فحكم الحاكم بطلاقها، لحل لها أن تتزوج، وحل لأحد الشاهدين نكاحها. واحتج بما روي عن علي رضي اللَّه عنه، أن رجلًا ادعى على امرأة نكاحها فرفعها إلى علي رضي اللَّه عنه، فشهد له شاهدان بذلك، فقضى بينهما بالزوجية، فقالت: واللَّه ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا عقدًا حتى أحل له، فقال: شاهداك زوجاك، فدل على أن النكاح ثبت بحكمه، ولأن اللعان ينفسخ به النكاح، وإن كان أحدهما كاذبًا، فالحكم أولى.
(٢) (باطنًا): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (فقيه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٥) (ترتفع): في جـ وفي أ، ب يرفع.
(٦) (باستفتاء): في جـ وفي أ، ب باستثناء.
(٧) (لا ترتفع): في جـ وفي أ، ب لا يرتفع.
(٨) (اعتقداه): في أ، وفي ب عقداه، وفي جـ عقدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>