(٢) أي لا يكون شاهدًا، لأن شهادته بالحكم تثبت لنفسه العدالة، لأن الحكم لا يكون إلا من عدل، فتلحقه التهمة في هذه الشهادة، فلم تقبل، ويخالف المرضعة، لأن شهادتها بالرضاع لا تثبت عدالة لنفسها، لأن الرضاع يصح من غير عدل، ولأن المغلب في الرضاع، فعل المرتضع، ولهذا به دونها، والمغلب في الحكم، فعل الحاكم، فيكون شهادته على فعله، فلم يقبل وباللَّه التوفيق/ المهذب ٢: ٣٠٦. (٣) (وحكم): في أ، ب وفي جـ حكم. (٤) (الباطن): في أ، جـ وفي ب الظاهر. (٥) (الظاهر): في أ، جـ وفي ب الباطن. (٦) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بججته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار) سنن ابن ماجة ٢: ٧٧٧. وهذا يدخل فيه، ما إذا ادعى أنه اشترى منه شيئًا فحكم له، ولأنه حكم بشهادة زور فلا يحل له ما كان محرمًا عليه كالمال المطلق/ المغني لابن قدامة ١٠: ٥٣.