للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، أنه يكون شاهدًا (١).

والثاني: وهو المذهب أنه لا يجوز (٢). (وحكم) (٣) الحاكم إذا كان (الباطن) (٤)، خلاف (الظاهر) (٥)، ينفذ ظاهرًا، ولا ينفذ باطنًا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٦).

وقال أبو حنيفة: ينفذ ظاهرًا، وباطنًا في العقود، والفسوخ،


(١) لأنه ليس فيه أكثر من أنه يشهد على فعل نفسه، وذلك لا يوجب رد شهادته كما لو قالت امرأة: أرضعت هذا الصبي.
(٢) أي لا يكون شاهدًا، لأن شهادته بالحكم تثبت لنفسه العدالة، لأن الحكم لا يكون إلا من عدل، فتلحقه التهمة في هذه الشهادة، فلم تقبل، ويخالف المرضعة، لأن شهادتها بالرضاع لا تثبت عدالة لنفسها، لأن الرضاع يصح من غير عدل، ولأن المغلب في الرضاع، فعل المرتضع، ولهذا به دونها، والمغلب في الحكم، فعل الحاكم، فيكون شهادته على فعله، فلم يقبل وباللَّه التوفيق/ المهذب ٢: ٣٠٦.
(٣) (وحكم): في أ، ب وفي جـ حكم.
(٤) (الباطن): في أ، جـ وفي ب الظاهر.
(٥) (الظاهر): في أ، جـ وفي ب الباطن.
(٦) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بججته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار) سنن ابن ماجة ٢: ٧٧٧.
وهذا يدخل فيه، ما إذا ادعى أنه اشترى منه شيئًا فحكم له، ولأنه حكم بشهادة زور فلا يحل له ما كان محرمًا عليه كالمال المطلق/ المغني لابن قدامة ١٠: ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>