للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنه) (١) يلزمه إذا (أحضر) (٢) له قرطاسًا (يثبت فيه) (٣).

والثاني: لا يلزمه (٤)، فأما تسمية الشهود الذين، حكم بشهادتهم في المحضر، والسجل (فرأي) (٥) أكثر أهل العراق (أن ترك) (٦) تسميتهم أولي، وهو أحوط للمشهود له، وهو قول أبي سعيد الاصطخري.

ورأي أكثر أهل الحجاز: أن تسميتهم (أولى وهو أحوط للمشهود عليه) (٧) واختاره أبو العباس بن سريج.

فإن قال القاضي: حكمت لفلان بكذا (٨)، بعد ما عزل، لم يقبل إقراره (٩)، (وهل) (١٠) يكون شاهدا فيه؟ فيه وجهان:


(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (احضر): في ب والمهذب وفي أ، جـ حضر.
(٣) (يثبت فيه): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأنه وثيقة بالحق، فلزمه كالاشهاد على نفسه.
(٤) لأن الحق يثبت باليمين، أو بالبينة دون المحضر/ المهذب ٢: ٣٠٦.
(٥) (فرأى): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (أن ترك): في جـ وفي أأن يترك، وساقطة من ب.
(٧) (أولى، وهو أحوط للمشهود عليه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) قبل قوله، لأنه يملك الحكم، فقبل الاقرار به كالزوج لما ملك الطلاق، قبل اقراره به.
(٩) لأنه لا يملك الحكم، فلم يملك الاقرار به/ المهذب ٢: ٣٠٦.
(١٠) (وهل): في ب، جـ وفي أفهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>