للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(به الحق) (١)، وكل من ثبت له حق بكتاب (٢)، فكذلك لا يلزمه تسليم (كتابه) (٣) إليه.

فإن ثبت الحق عند الحاكم بالبينة، فسأله المدعي، أن يشهد على نفسه بما حكم به، فهل يلزمه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه (٤).

والثاني: لا يلزمه (٥).

فإن سأله أن يكتب له محضرًا (٦)، وهو أن (يكتب) (٧) له كتابًا يذكر فيه ما جري، أو مسألة أن يكتب له سجلًا، وهو أن يكتب ما في المحضر في الكتاب، وينفذ ذلك، (ويمضيه ففيه وجهان) (٨).


(١) (به الحق): في ب، جـ وفي أبأنه الحق.
(٢) (بكتاب): في أ، جـ وفي ب كتاب.
(٣) (كتابه): في أ، ب، وفي جـ كتابه إليه.
(٤) لأن في إشهاده على نفسه تعديلًا لبينة وإثباتًا لحقه، وإلزامًا لخصمه.
(٥) أنه لا يجب، لأنه له بالحق منه، فلم يلزم الفاضي تجديد بينة أخرى.
- وإذا ثبت عند القاضي حق بالإقرار، فسأله المقر له، أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده من الإقرار، لزمه ذلك، منه لا يؤمن أن ينكر المقر، فلزمه الإشهاد ليكون حجة له إذا أنكر.
- وإن ثبت عنده الحق بيمين المدعي بعد نكول المدعى عليه، فسأله المدعي أن يشهد على نفسه، لزمه، لأنه لا حجة للمدعي غير الاشهاد/ المهذب ٢: ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٦) في هذه المسائل كلها.
(٧) (يكتب): في أ، ب وفي جـ يثبت.
(٨) (ويمضيه، ففيه وجهان): في ب وفي أبما فيه، وجهان، وفي جـ ويمضيه فيه وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>