للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن أبي هريرة) (١).


(١) (عن علي بن أبي هريرة): في أ، وفي ب، جـ عن أبي علي ابن هريرة. والمهذب الأول: أي جاز أن يبرئه من غير رضاه، لأنه إسقاط من ليس فيه تمليك مال، فلم يعتبر فيه القبول، كالعتق، والطلاق، والعفو عن الشفعة، والقصاص، ولا يصح الإبراء من دين مجهول، لأنه إزالة ملك، لا يجوز تعليقه على الشرط، فلم يجز مع الجهالة كالبيع والهبة/ المهذب ١: ٤٥٥.
(فائدة) قال النووي رحمه اللَّه: رجل عليه زكاة وله دين على مسكين، فوهب له الدين بنية الزكاة، لم يقع الموقع، لأنه إبراء وليس بتمليك، وإقامة الإبراء مقام التمليك إبدال، وذلك لا يجوز في الزكاة، هكذا قال صاحب (التقريب) ولك أن تقول: ذكروا وجهين في أن هبة الدين ممن عليه (الدين) تنزل منزلة التمليك، أم هو محض إسقاط؟ وعلى هذا خرج اعتبار القبول فيها، فإن قلنا: تمليك، وجب أن يقع الموقع. ولو كان الدين على غير المسكين، فوهبه للمسكين بنية الزكاة، وقلنا: تصح الهبة ولا يعتبر القبض، أجزأه عن الزكاة، ويطالب المسكين والمديون. روضة الطالبين ٥: ٣٧٤ - ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>