للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الرقبى: فهو أن يقول: (أرقبتكها) (١) أو جعلتها لك رقبى (وسلمها) (٢) إليه (فيملكها) (٣) على قوله الجديد، (وتكون) (٤) لورثته بعد موته، وبه قال أبو يوسف (٥).

وقوله القديم: على الاختلاف الذي تقدم.

وقال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى لا يملك بها، وتكون عارية (٦).

إذا كان له دين في ذمة رجل، فوهبه منه، كان ذلك إبراء عنه، وهل يفتقر الإبراء إلى القول فيه؟ فيه وجهان.

أحدهما: يفتقر إلى القول (٧)، يحكى (عن علي


(١) (أرقبتكها): في ب، جـ وفي أرقبتكها.
(٢) (وسلمها): في جـ وفي أوتسلمها، وفي ب ويسلمها.
(٣) (فيملكها): في ب، وفي أ، جـ فملكها.
(٤) (وتكون): في ب وفي أ، جـ ويكون.
(٥) لأن قوله داري لك، تمليك، وقوله: رقبى شرط فاسد كالعمرى/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٤٣.
(٦) لما روى الشعبي عن شريح أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز العمرى، ورد الرقبى، لأن معنى الرقبى عندهما: أن يقول: إن مت قبلك فهو لك، أخذت من المراقبة، كأنه يراقب موته، وهذا تعليق بالحظر، فيكون باطلًا وإذا لم تصح: تكون عارية عندهما، لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به/ الهداية مع العناية مع نتائج الأفكار ٧: ١٤٣ - ١٤٤.
(٧) يفتقر إلى قبول من عليه الدين، لأنه تبرع يفتقر إلى تعيين المتبرع عليه، فافتقر إلى قبوله كالوصية، والهبة، ولأن فيه التزامًا منه، فلم يملك من غير قبوله كالهبة/ المهذب ١: ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>