للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أن المسألة على قولين:

أحدهما: أنهما يقعان عن الفاعل.

والقول الثاني: أنه يقع الحج عن المستأجر، والعمرة عن نفسه.

الطريق الثاني: أن المسألة على قول واحد.

وقوله في القديم: لو استؤجر عن ميت، فحج واعتمر ولم يكن صرورة في واحدة منهما، وقعا جميعًا عنه، وصار متطوعًا بالعمرة عنه.

ومن أصحابنا من قال: إذا استؤجر على الحج، فحج عن الرجل واعتمر قرانًا، فالحج عن الأجير (الآمر) (١)، والعمرة: إما أن يقال لا حكم لها، أو يقال: إنها تابعة للحج ويقع عنه، ولكن لا يسقط بها الفرض.

وإن استأجره ليعتمر عنه، فقرنها الأجير، وقعا عن الفاعل، لأن الحج هو الأصل، والعمرة تبع، والصحيح: هو الأول، وما ذكره عن القديم (ليس) (٢) بصريح في القرآن.

فإن مات وعليه حجة الإسلام، فتطوع وارثه، وحج عنه، أجزأه، وإن حج أجنبي عنه بغير إذنه، ففيه وجهان:

وكذا الوجهان في المعضوب، وخالف القاضي حسين رحمه اللَّه في ذلك وفرق بينهما.


(١) (الآمر): في جـ.
(٢) (ليس): في ب، جـ، وفي أ: فليس.

<<  <  ج: ص:  >  >>